وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] وللشافعي في ذلك قولان، فقال في القديم: للخلوة تأثير (1). واختلف أصحابه في معناه، فقال بعضهم: أراد به أنها بمنزلة الاصابة، مثل قول أبي حنيفة. وقال بعضهم: أراد بذلك ما قال مالك في أنه يرجح بها قول المدعي للاصابة (2). وقال في الجديد: لا تأثير للخلوة ولا يرجح بها قول المدعي للاصابة، ولا يستقر المهر بها، وهو المذهب عندهم (3). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: الاصل براءة الذمة من المهر والعدة، وشغلها يحتاج الى دليل، وما اعتبرناه مجمع عليه وما ادعوه ليس عليه دليل. مسألة 11: إذا مات عنها وهو غائب عنها، وبلغها الخبر، فعليها العدة من يوم يبلغها. وبه قال علي عليه السلام (4). وذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات، سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر. وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير، وعطاء، والزهري، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه، وعامة الفقهاء، والشافعي وغيره (5). ________________________________________ والبحر الزخار 4: 210. (1) المجموع 16: 347 و 17: 274، و 18: 126، وكفاية الاخيار 2: 79، والمغني لابن قدامة 9: 81، والبحر الزخار 4: 210. (2) المجموع 17: 274. (3) الام 5: 215، ومختصر المزني: 219، والوجيز 2: 26، والمجموع 16: 347، و 18: 126، وكفاية الاخيار 2: 79، وبدائع الصنائع 2: 291، وتبيين الحقائق 2: 142، والمغني لابن قدامة 9: 81، وحاشية إعانة الطالبين 4: 38، والبحر الزخار 4: 210. (4) المحلى 10: 311، والسنن الكبى 7: 444، والمبسوط 6: 31، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 210، وتلخيص الحبير 4: 238. (5) الام 5: 216 و 226، ومختصر المزني: 220، والمجموع 18: 154، والسراج الوهاج: 454، ومغني المحتاج 3: 397، والمدونة الكبرى 2: 429، ومقدمات ابن رشد: 409، والمبسوط 6: 31 و 39، ________________________________________