وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 60 ] الاهلة في الشهور كلها، وتحتسب، جميع العدة بالعدد تسعون يوما (1). دليلنا: قوله تعالى: " يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج " (2) وهذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع. وأما من اعتبر الهلال في الاول، فقوله قوي، لظاهر الاية. لكن اعتبرنا في الشهر الاول العدد لطريقة الاحتياط، والخروج من العدة باليقين. مسألة 8: إذا طلقها وهي حامل، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامة أهل العلم (3). وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الاول (4). وقد روى أصحابنا: أنها تبين بوضع الاول، غير أنها لا تحل للازواج حتى تضع الثاني (5)، والمعتمد الاول. دليلنا: قوله تعالى: " واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (6) وهذه ما وضعت حملها. مسألة 9: إذا طلقها فاعتدت، ثم أتت بولد لاكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة، لم يلحقه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبو العباس بن ________________________________________ الشافعي، وسبطه وابن عمه، طبقات الشافعية: 11. (1) المجموع 18: 141 و 143، المغني لابن قدامة 9: 91 - الشرح الكبير 9: 91. (2) البقرة: 189. (3) الام 5: 221، مختصر المزني: 219، والوجيز 2: 96، والمجموع 18: 127، والسراج الوهاج: 450، ومغني المحتاج 3: 388، وكفاية الاخيار 3: 78، والمبسوط 6: 41، والفتاوي الهندية 1: 529، والمغني لابن قدامة 9: 113، وحاشية اعانة الطالبين 4: 48. (4) المغني لابن قدامة 9: 113، المجموع 18: 127. (5) قاله ابن البراج في المهذب 2: 316، وابن حمزة في الوسيلة: 325. (6) الطلاق: 4. ________________________________________