وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] دليلنا: أن عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الاجلين إذا كانت حاملا من الشهور أو وضع الحمل، فان وضعت قبل الاربعة أشهر لم تنقض عدتها وهذا الفرع يسقط عنا، لانه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع. وأيضا قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (1). فلم يفصل. مسألة 7: المعتدة بالاشهر إذا طلقت في آخر الشهر، اعتدت بالاهلة بلا خلاف وإن طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، واحتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من الشهر، وتعتبر بعده هلالين، ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين، وتلفق الساعات والانصاف. وبه قال الشافعي (2). وقال مالك: تلفق الايام التامة، ولا تلفق الانصاف والساعات (3). وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر. فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا، ومضى عشرون يوما. عندنا: أنها تحتسب، ما بقي، وهو تسعة، وتضم إليه احد وعشرون. وعنده: تقضى ما مضى وهو عشرون يوما (4). وقال أبو محمد ابن بنت الشافعي (5): إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار ________________________________________ 120، والشرح الكبير 9: 86. (1) البقرة: 234. (2) المجموع 18: 141 و 143، والوجيز 2: 94، ومغني المحتاج 3: 386، والسراج الوهاج: 449، والمغني لابن قدامة 9: 91، والشرح الكبير 9: 91. (3) أسهل المدارك 2: 191، وبدائع الصنائع 3: 195 و 196، والمجموع 18: 143، والمغني لابن قدامة 9: 91، والشرح الكبير 9: 91. (4) المجموع 18: 143، والمغني لابن قدامة 9: 91، الشرح الكبير 9: 91، وبدايع الصنايع 3: 194 و 195. (5) أبو محمد احمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع يعرف بابن بنت ________________________________________