وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 559 ] وقال المزني: يلزمه الانتقال إلى الأصل في المواضع كلها (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولأن دخوله في الصوم واجب بالاجماع، والانتقال منه يحتاج إلى دليل ولا دليل. مسألة 58: إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئه. وقال الشافعي: يجوز (3). دليلنا: أن العتق إنما يجب (4) أذا أراد استباحة الوطء. وعنده إذا عاد وقبل ذلك لم يجب. فلا يجزي ما يعتقه في الحال عما يجب عليه في المستقل، كالزكاة قبل النصاب، وكفارة اليمين قبل عقد اليمين. وأيضا عليه إجماع الفرقة. وأخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير (5). مسألة 59: يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا، ولا يجوز أن يدفع حتى مسكينين الى مسكين، لا في يوم واحد ولا في يومين، وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين، في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه وإن أعطى في يوم واحد حق مسكينين لواحد لم يجزئه (7). وعندنا يجوز هذا مع عدم المساكين. ________________________________________ (1) مختصر المزني: 206، والمجموع 17: 376 و 377، وكفاية الأخيار 2: 73. (2) دعائم الاسلام 2: 279 حديث 1054، وقرب الاسناد: 111، والكافي 6: 156 ذيل الحديث 12، والتهذيب 8: 17 ذيل الحديث 53 و 54. (3) المجموع 17: 382 و 18: 116، وتبيين الحقائق 3: 113. (4) في النسخة الحجرية: يجب عليه. (5) انظر التهذيب 8: 12 حديث 40، والاستبصار 3: 260 حديث 930. (6) الام 5: 284 و 285، والوجيز 2: 84، وكفاية الأخيار 2: 74، والمجموع 17: 377، و 381، والجامع لأحكام القرآن 17: 287، وسبل السلام 3: 110، والمبسوط 7: 17، وشرح فتح القدير 3: 243، ومغنى المحتاج 3: 366، والشرح الكبير 8: 615. (7) المبسوط 7: 17، واللباب 2: 254، وشرح فتح القدير 3: 243، والهداية 3: 243، والمجموع 17: 377، والشرح الكبير 8: 615، والجامع لأحكام القرآن 17: 287. ________________________________________