وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 560 ] دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله: " فاطعام ستين مسكينا " (1) وقال في كفارة اليمين: " فاطعام عشرة مساكين " (2) فاعتبر تعالى العدد، فلا يجوز الإخلال به. كما لا يجوز الإخلال بالإطعام. وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه. مسألة 60: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب، وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (4). دليلنا: طريقة الاحتياط. مسألة 61: لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر، وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: يجوز (6). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من طريقة الاحتياط، فان إعطاءه لمسلم مجمع على جوازه، وإعطاؤه لكافر ليس على جواز دليل. مسألة 62: يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان. والمد: رطلان وربع بالعراقي، في سائر الكفارات. ________________________________________ (1) المجادلة: 4. (2) المائدة: 89. (3) الام 5: 285، ومختصر المزني: 20 ط، ومغنى المحتاج 3: 366، والمجموع 17: 381 و 383، والمغنى لابن قدامة 8: 611، والشرح الكبير 8: 613. (4) المغنى لابن قدامة 8: 611. (5) الام 5: 285، والسراج الوهاج: 441، والمجموع 17: 382، ومغنى المحتاج 3: 366، وكفاية الأخيار 2: 74، والمغنى لابن قدامة 8: 612، وبدائع الصنائع 2: 49، ورحمة الامة 2: 65، والميزان الكبرى 2: 126، والشرح الكبير 8: 613. (6) المبسوط 7: 18، وبدائع الصنائع 2: 49، والفتاوي الهندية 1: 513، الميزان الكبرى 2: 126، ورحمة الامة 2: 65، والمغني لابن قدامة 8: 612، والشرح الكبير 8: 613. ________________________________________