وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 558 ] والثالث: أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب الى حال الأداء (1)). دليلنا: قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " (2) وهذا واجد عند الشروع في الصوم للرقبة، فوجب أن لا يجزيه. وأيضا الاعتبار بحال الأداء دون حال الوجوب في سائر الواجبات، مثل من دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء، ووجد الماء في آخر الوقت، فان فرضه الوضوء بلا خلاف، وهذا لا نعتمده، لأنه قياس، غير أنه يلزم المخالف المصير إليه. مسألة 57: إذا عدم المكفر الرقبة، فدخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة، فانه لا يلزمه الاعتاق، ويستحب له ذلك، وهكذا المتمتع إذا عدم الهدي، فصام، ثم قدر على الهدي، والمتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال، وبه قال الشافعي، ومالك، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق (3). وذهب الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يلزمه الرجوع الى الأصل في هذه المواضع كلها: إلا أنه فصل في المتمتع، فقال: إن وجده في صوم الثلاثة انتقل إليه، وان وجده في صوم السبع لم ينتقل، لأنه عنده البدل صوم الثلاث دون السبع (4). ________________________________________ = 2: 73، والمبسوط 6: 235، وشرح العناية على الهداية 3: 240، والمغنى لابن قدامة 8: 619، والشرح الكبير 8: 585، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1743، والبحر الزخار 4: 237. (1) المجموع 17: 368، والوجيز 2: 83، وكفاية الأخيار 2: 73، والسراج الوهاج: 441، ومغنى المحتاج 3: 365، والمغنى لابن قدامة 8: 619، والشرح الكبير 8: 585، والبحر الزخار 4: 23 ط. (2) النساء: 92، والمجادلة: 4. (3) الام 5: 283، ومختصر المزني: 206، والمجموع 17: 376، و 377، و 18: 123، وكفاية الأخيار 2: 73، والمدونة الكبرى 3: 83، والشرح الكبير 8: 586، والبحر 4: 237. (4) المبسوط 6: 235، والفتاوي الهندية 1: 512، وشرح العناية على الهداية 3: 240، وتبيين الحقائق 3: 10، والشرح الكبير 8: 581، والمجموع 17: 376 و 18: 123 و 124، والبحر الزخار 4: 237. ________________________________________