[ 520 ] قوله مع يمينه (1). وهذا لا يصح على مذهبنا، لأن المدة معتبرة عندنا من الترافع الى الحاكم، لا من وقت اليمين. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (2). مسألة 18: إذا آلى منها ثم وطأها كان عليه الكفارة، سواء كان الوطء في المدة أو بعدها. وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو المذهب - مثل ما قلناه (3). والثانى: أنه لا كفارة عليه (4). وفي أصحابه من قال: إن كان الوطء في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، وان كان بعدها فلا كفارة عليه قولين (5). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " (6) ولم يفصل. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " (7)، ولم يفصل. ________________________________________ (1) المغنى لابن قدامة 8: 552، والشرح الكبير 8: 552 و 553، والمجموع 17: 336 و 339. (2) التهذيب 8: 8 حديث 23 و 24، والاستبصار 3: 254 حديث 911. (3) الام 5: 271، ومختصر المزني: 200، والمجموع 17: 327، والوجيز 2: 73، والمغنى لابن قدامة 8: 535، وسبل السلام 3: 1103، ورحمة الامة 2: 62، والميزان الكبرى 2: 125. (4) المجموع 17: 327، والمغنى لابن قدامة 8: 535، ورحمة الامة 2: 62، والميزان الكبرى 2: 125. (5) المغنى لابن قدامة 8: 535. (6) المائدة: 89. (7) سنن ابن ماجة 1: 681 حديث 2108، وصحيح مسلم 3: 1271 و 1272 حديث 11 - 13، وسنن الترمذي 4: 107 حديث 1530، ومسند أحمد بن حنبل 4: 258 و 259، والسنن الكبرى 9: 232 و 10: 32، وسنن النسائي 7: 10. ________________________________________