[ 521 ] مسألة 19: الايلاء يقع بالرجعية بلا خلاف، ويحتسب من مدتها زمان العدة، وبه قال أبو حنيفة (1). وقال الشافعي: لا يحتسب عليه زمان العدة (2). دليلنا: ما بيناه في كتاب الرجعية: أن الطلقة الرجعية لا تحرم الوطء (3)، فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا. مسألة 20: يصح الايلاء من الذمي كما يصح من المسلم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4). وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يصح الايلاء من الذمي (5). دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم " (6) وذلك عام في المسلم والذمي. مسأة 21: إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل، فيضر ذلك بولده المرتضع، فلا حكم له، ولا يتعلق به حنث، ولا يوقف أصلا. ________________________________________ (1) ________________________________________ (1) اللباب 2: 242، وشرح فتح القدير 3: 188، والمغنى لابن قدامة 8: 523، والشرح الكبير 8: 540، وشرح العناية على الهداية 3: 188. (2) مغنى المحتاج 3: 349، والسراج الوهاج: 434، والمغنى لابن قدامة 8: 523، والشرح الكبير 8: 540. (3) تقدم ذلك في المسألة (3) من كتاب الرجعة. (4) الام 5: 274، والوجيز 2: 72، والمبسوط 7: 23 و 35، وأحكام القرآن للجصاص 1: 363، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 181، والتفسير الكبير 6: 87، والمغنى لابن قدامة 8: 528، والشرح الكبير 8: 532 و 54، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 62، وبدائع الصنائع 3: 175، والنتف 1: 372. (5) المبسوط 7: 23 و 35، والتفسير الكبير 6: 87، وأحكام القرآن للجصاص 1: 363، والشرح الكبير 8: 532، والميزان الكبرى 2: 125، والنتف 1: 372. (6) البقرة: 226. ________________________________________