[ 519 ] وهكذا الخلاف في صورة طلاقة عمرة سواء. وهذا الفرع يسقط عنا، لان عندنا أن الايلاء لا يكون إلا بالله. وأيضا فان الطلاق لا يقع بشرط، ولا ينعقد اليمين به، فهو باطل من كل وجه. مسألة 16: إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبد وسواء كانت عنده حرة أو أمة لا يختلف الحكم فيه، وبه قال الشافعي (1). وقال مالك: الاعتبار بالرجل، فإن كان عبدا فالمدة شهران، وإن كان حرا أربعة أشهر (2). وقال أبو حنيفة: الاعتبار بها، فان كانت حرة فالمدة أربعة أشهر، وإن كانت أمة فالمدة شهران (3). دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " (4) ولم يفصل، والاخبار أيضا مطلقة غير مفصلة (5). مسألة 17: قال الشافعي: إن اختلفا في انقضاء المدة، أو ابتداء اليمين، كان القول ________________________________________ (1) الام 5: 271 و 273، والوجيز 2: 72، والمجموع 17: 300 والمبسوط 7: 33، وبدائع الصنائع 3: 172، وبداية المجتهد 2: 103، والمغنى لابن قدامة 8: 528، والشرح الكبير 8: 534، والفخر الرازي 6: 87، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 62، والنتف 1: 372. (2) بداية المجتهد 2: 103، وبلغة السالك 1: 478، والمغنى لابن قدامة 1: 528، والشرح الكبير 8: 534، والتفسير الكبير 6: 87، والوجيز 2: 76، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 62، والنتف 1: 372. (3) المبسوط 7: 33، واللباب 3: 243، وبدائع الصنائع 3: 165، 171 و 172، وبداية المجتهد 2: 103، والمغنى لابن قدامة 8: 528، والشرح الكبير 8: 534، والتفسير الكبير 6: 87، والوجيز 2: 76، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 62، والنتف 1: 372. (4) البقرة: 226. (5) الكافي 6: 130 (باب الايلاء) والتهذيب 8: 2 - 8 (باب حكم الايلاء)، والفقيه 3: 339 حديث 1634 - 1637، والاستبصار 3 (باب 155) مدة الايلاء حديث 904 و 914. ________________________________________