[ 518 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وثبوت حكم الايلاء عليها قبل الدخول يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك. مسألة 14: الايلاء في الرضا والغضب سواء، إذا قصد به الايلاء وبه قال أبو حنيفة، والشافعي وان لم يعتبر النية (2). وقال مالك إذا آلى في حال الغضب يكون مؤليا، وإن آلى حال الرضا لم يكن مؤليا (3). دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم " (4) ولم يفرق، والأخبار الواردة مطلقة (5)، فمن خصصها فعليه الدلالة. مسألة 15: إذا كانت له امرأتان زينب وعمرة فقال: إن وطأت زينب فعمرة طالق كان ذلك ايلاء عند الفقهاء، فإذا مضت المدة وطلق زينب طلاقا بائنا، ثم تزوجها بعقد آخر، فهل يعود حكم الايلاء أم لا؟ للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يعود بكل حال. والثانى: لا يعود بكل حال. والثالث: ينظر فيه، فان كانت البينونة بدون الثلاث عاد. وإن كان بثلاث لهم يعد. وبه قال أبو حنيفة (6). ________________________________________ (1) الكافي 6: 133 حديث 1 - 4، والتهذيب 8: 7 حديث 16 و 17. (2) الام 5: 268، ومختصر المزني: 198، والمجموع 17: 328، وبدائع الصنائع 3: 172، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 61 والمغنى لابن قدامة 8: 525، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 187. (3) التفسير الكبير 6: 87، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 61. (4) البقرة: 226. (5) انظرها في الكافي 6: 130 - 133، والفقيه 3: 339 و 340، والتهذيب 8: 2 (حكم اللايلاء)، والاستبصار 3: 252 (155 باب مدة الايلاء). (6) لم أقف على هذه الأقوال في مظانه من المصادر المتوفرة. ________________________________________