[ 517 ] نية، لم يتعلق بهذا اللفظ حكم، وإن قلنا صريح في إيجاب الكفارة، أو قلنا كناية فتوى تحريم عينها كان موليا - على قوله الجديد (1) ولا يكون موليا على قوله القديم - لأنها يمين بغير الله. دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة وغيره، من أن اليمين لا ينعقد في الايلاء إلا باسم من أسماء الله، وهذا ليس من ذلك، وأيضا فلأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة. مسألة 11: إذا قال: إن أصبتك فلله على أن أعتق عبدي، لا يكون موليا. وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: مثل ما قلناه (2). والثانى قاله في الجديد: يكون موليا (3). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء مسألة 12: الايلاء لا يقع بشرط. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وثبوت الايلاء بشرط يحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دليل في الشرع. مسألة 13: لاحكم للايلاء قبد الدخول. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (6). ________________________________________ (1) الام 5: 267. (2) الام 5: 268، ومختصر المزني: 198، ومغنى المحتاج 3: 347. (3) الام 5: 266 و 268، والمجموع 17: 290، و 291 و 307، ومغنى المحتاج 3: 346 و 347. (4) المبسوط 7: 23، والمغنى لابن قدامة 8: 508، والشرح الكبير 8: 512، والمجموع 17: 306، وبدائع الصنائع 3: 162. (5) الكافي 6: 132 حديث 6. (6) الام 5: 266، ومختصر المزني: 197، والسراج الوهاج: 433، والمجموع 17: 296، بدائع الصنائع 3: 171. ________________________________________