[ 516 ] فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " (1) فأخبر أن عزم الطلاق إليه، ثبت أنه مقصور عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الطلاق لمن أخذ بالساق " (2). وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3). مسألة 9: إذ طلق المؤلي طلقة كانت رجعية، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها (4). وقال أبو ثور: تكون بائنة على كل حال (5). دليلنا: أن الأصل في الطلقة الواحد فأن تكون رجعية، وكونها بائنة يحتاج الى شرع. وأيضا قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن " (6) وهذا نص ولم يفرق. مسألة 10: إذا قال: أن أصبتك فأنت علي حرام لم يكن موليا، ولم يتعلق به حكم. وقال الشافعي: إن قلنا أنه كناية، وليس بصريح في شئ، ولم يكن له ________________________________________ (1) البقرة: 226 و 227. (2) سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، والسنن الكبرى 7: 360. (3) الكافي 6: 130 حديث 2 و 10 و 1637، والفقيه 3: 339 حديث 1634 و 1637، والتهذيب 8: 2 حديث 1 و 2 و 4 و 8 و 10، والاستبصار 3: 252 حديث 904 و 906 و 908 و 911 وغيرها. (4) السراج الوهاج: 434، والمجموع 17: 330 و 333، والوجيز 2: 76، وأحكام القرآن للجصاص 1: 360، وبداية المجتهد 2: 102، والمغنى لابن قدامة 8: 543، والشرح الكبير 8: 551، وسبل السلام 3: 1105. (5) المغنى لابن قدامة 8: 544، والمجموع 17: 330 و 333، والشرح الكبير 8: 551، وبداية المجتهد 2: 102. (6) البقرة: 228. ________________________________________