[ 515 ] مسألة 7: إذا قال: والله لاجمع رأسي ورأسك شئ لا ساقف رأسي ورأسك، لاجمع رأسي ورأسك مخدة، والله لأسوأنك، والله لاطيلن غيبتي عنك، كل هذا لا ينعقد بها الايلاء. وقال الشافعي: هذه كنايات الايلاء، فان كانت له نية فهو على ما نوى، وان لم تكن له نية سقط قوله، ولم يتعلق حكم، كقوله خلية أو برية في الطلاق (1). دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وثبوت اليمين بهذه الالفاظ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. مسألة 8: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة والطلاق، وما طل ودافع، لا يجوز أن يطلق عليه، لكن يضيق عليه، ويحبس، ويلزم إما أن يطلق أو يفئ، وليس للسلطان أن يطلق عليه. وللشافعي في القديم قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (2). والثاني: أن ما له أن يطلق عليه، وبه قال في الجديد، ونقله المزني (3). وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة، فليس له في المسألة تعلق (4). دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا ________________________________________ (1) الام 5: 266، ومختصر المزني: 197، والوجيز 2: 75، والمجموع 17: 295، (2) مختصر المزني: 200، والام 5: 271، والمغني لا بن قدامة 8: 529، والشرح الكبير 8: 537، والمبسوط 7: 20،، والمجموع 17: 321، والتفسير الكبير 6: 89، والميزان الكبرى 2: 125. (3) الام 5: 271، ومختصر المزني: 200، والمبسوط 7: 20، وأحكام القرآن للجصاص 1: 357، والتفسير الكبير 6: 89، وسبل السلام 3: 1103، والوجيز 2: 76، والميزان الكبرى 2: 125. (4) المبسوط 7: 20، والمغنى لابن قدامة 8: 529، والشرح الكبير 8: 537 و 551 والنتف 1: 369، والتفسير الكبير 6: 89، وأحكام القرآن للجصاص 1: 357، واللباب 2: 242، وسبل السلام 3: 1103، والميزان الكبرى 2: 125، وبدائع الصنائع 3: 161. ________________________________________