[ 511 ] ويروى ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس (1). وقد طعن في هذه الرواية عن ابن عباس، لأنه كان يذهب إلى أن الايلاء على التأبيد، وهو أصح (2). وذهبت طائفة: إلى أنه يقع الطلاق بانقضاء المدة، ولكن لا تكون طلقة بائنة، ذهب إليه الزهري وسعيد بن جبير (3). دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " (4) وفيها أدلة أربعة: أحدها: أن الله تعالى أضاف المدة الى المؤلي بلام التمليك، فقال: " للذين يؤلون من نسائهم " (5) فإذا كانت حقا له، لم يصح أن يكون الاجل المضروب له محلا لحق غيره فيه، كما تقول فيمن عليه دين إلى سنة له أن لا يوفي إلى سنة، فالسنة ليست محلا لحق غيره فيها. والثانية: جعل له التربص، وأخبر أن له الفيئة بعدها، فقال: له: " تربص أربعة إشهر فإن فاؤا " (6) والفاء للتعقيب، ثبت أن وقت الفيئة بعد التربص. والثالثة: أن الله تعالى قال: " فان فاؤا " (7) يعني: جامعوا، فاضاف ذلك الى المؤلي، وقال: " وإن عزموا الطلاق " (8) فاضاف الطلاق إليه إيضا وهو الى عزمه وايقاعه، ثبت أن الطلاق يقع بفعله كما يقع الفيئة بفعله، وعندهم لا ________________________________________ (1) المحلى 10 / 46، والمغنى لابن قدامة 8: 529، والشرح الكبير 8: 537، وبدائع الصنائع 3: 177. (2) انظر قول ابن عباس هذا في المسألة المتقدمة. (3) المحلى 10: 46، والمغنى لابن قدامة 8: 529، والشرح الكبير 8: 537. (4) البقرة: 226 و 227. (5) و (6) و (7) البقرة: 226. (8) البقرة: 227. ________________________________________