[ 512 ] فعل له في الطلاق. والرابعة: أن الله تعالى قال: " فان فاؤا فان الله غفور رحيم " (1) فوصف نفسه بالغفران إذا هو فاء. وهو وان لم يكن مأثوما بالفيئة، فهو في صورة من يفتقر إلى غفران، لأنه حنث، وهتك حرمة الاسم، فلما كان في صورة من يغفر له، وصف الله نفسه بالغفران له، ولما قال: " وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " (2) أفاد أن هناك ما يسمع، ويقال: إذا لو لم يكن كذلك لما وصف نفسه بأنه يسمع ذلك، ثبت أن الطلاق يسمع، فمن قال يقع بانقضاء المدة فليس هناك ما يقال ولا يسمع. وأيضا فالاصل بقاء العقد، فمن قال ان انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجية فعليه الدلالة. مسألة 3: لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله، أو إسم من أسمائه، فاما اليمين بالعتاق، والطلاق، والصدقة، والنذر، وإيجاب العبادات على نفسه، فلا يكون موليا بها، وبه قال الشافعي في القديم (3). وقال في الجديد يكون موليا بجميع ذلك (4)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (5). ________________________________________ (1) البقرة: 226. (2) البقرة: 227. (3) الام 5: 265، ومختصر المزني: 197، والمجموع 17: 291 - 292، وبداية المجتهد 2: 100، والمغنى لابن قدامة 8: 504، والشرح الكبير 8: 508، والتفسير الكبير 6: 88 وأحكام القرآن لابن العربي 1: 177، والوجيزي 2: 73، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 61، وبدائع الصنائع 3: 161. (4) الام 5: 266، ومختصر المزني: 197، والسراج الوهاج: 432، والمجموع 17: 292، والوجيز 2: 73. والمحلى 10: 44، والمغنى لابن قدامة 8: 504، والشرح الكبير 8: 508، وسبل السلام 3: 1102، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 61، ومغنى المحتاج 3: 344. (5) المبسوط 7: 23 و 24، ومحلى 10: 44، والمغنى لابن قدامة 8: 504، والشرح الكبير 8: 508، ________________________________________