[ 510 ] يوقف، ولو أنه حلف لا وطأها يوما (1). دليلنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربض أربعة أشهر) (2) ثبت أن الاية تناولت مدة تجاوز ذلك، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك (3). مسألة 2: حكم الايلاء الشرعي: أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفيئة أو الطلاق، فمحل الفيئة بعد انقضاء المدة، وهو محل الطلاق - فأما قبل انقضائها فليس بمحل الفيئة، والمدة حق له، فإن فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه، وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام وعمر، وعثمان، وابن عمر، وعائشة وفي التابعين عطاء، ومجاهد وسليمان بن يسار وفي الفقهاء: مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور (4). وذهبت طائفة: إلى أنه يتربص أربعة أشهر، فإذا انقضت وقع بانقضائها طلقة، بائنة، ووقعت الفيئة في المدة، فإن فاء فيها فقد وفاها حقها في وقته. وإن ترك الجماع، وقعت الطلقة بانقضاء المدة، ذهب إليه الثوري، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه (5). ________________________________________ (1) المبسوط 7: 22، والتفسير الكبير 6: 89، المغني لابن قدامة 8: 506، والشرح الكبير 8: 511، وبداية المجتهد 2: 100 و 101، والمحلى 10: 44، والمجموع 17: 302، وسبل السلام 3: 1103، وبدائع الصنائع 3: 177، وقد اشارت بعض المصادر المذكورة إلى الحكم دون النسبة. (2) البقرة: 226. (3) التهذيب 8: 6 حديث 12: والاستبصار 3: 253 حديث 907. (4) الام 5: 271، ومختصر المزني: 200، وأحكام القرآن للجصاص 1: 360، والمحلى 10: 47، وبداية المجتهد 2: 100، والشرح الكبير 8: 537، والميزان الكبرى 2: 225، ورحمة الامة 2: 61. (5) المبسوط 7: 20، واللباب 3: 60، وبداية المجتهد 2: 100، والمحلى 10: 46، والمغني لابن قدامة 8: 529، والشرح الكبير 8: 537، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 61، وبدائع الصنائع 3: 177، واللباب 2: 241. ________________________________________