[ 509 ] مسألة 1: الايلاء الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1). وحكي عن ابن عباس أنه قال: الايلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأييد، فان أطلق فقد أبد، وإن قال على التأييد فقد أكد (2). وقال أبو حنيفة، والثوري: إذا حلف ان لا يطأها أربعة أشهر كان موليا يوقف، وإن كان أقل لم يكن موليا (3). وقال الحسن البصري، وابن أبي ليلى: إذا حلف أن لا يطأها كان موليا ________________________________________ (1) الام 5: 267 و 369، ومختصر المزني: 197 و 198، والمجموع 17: 300 و 302، والسراج الوهاج: 432، ومغني المحتاج 3: 243، والوجيز 2: 57، وكفاية الاخيار 2: 68، والمدونة الكبرى 3: 84، وبلغة السالك 1: 478، وأسهل المدارك 2: 166، وأحكام القرآن للجصاص 1: 357، والتفسير الكبير للرازي 6: 89، والمبسوط 7: 22، والمغني لابن قدامة 8: 56، والشرح الكبير 8: 510، وبداية المجتهد 2: 100، والمحلى 10: 44، وسبل السلام 3: 1103، ورحمة الامة 2: 60، والميزان الكبرى 2: 124، وفتح الرحيم 2: 87 و 88، وبدائع الصنائع 3: 171. (2) المغني لابن قدامة 8: 507، والشرح الكبير 8: 511، وبداية المجتهد 2: 101، والمجموع 17: 302، والتفسير الكبير 6: 88 و 89، وبدائع الصنائع 3: 171. (3) اللباب 2: 241 و 242، والمبسوط 7: 22، وأحكام القرآن للجصاص 1: 357، والنتف 1: 369، والتفسير الكبير 6: 89، والمغني لابن قدامة 8: 506، والشرح الكبير 8: 510، وبداية المجتهد 2: 101، والمحلى 10: 44، والمجموع 17: 302، ورحمة الامة 2: 60 و 61، والميزان الكبرى 2: 124، وبلغة السالك 1: 478، وبدائع الصنائع 3: 171. ________________________________________