وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 505 ] دليلنا: أن التحريم معلوم، ولا دليل على أن هذا الوطء محلل، وقول النبي صلى الله عليه وآله: (حتى يذوق عسيلتها) (1) يدل عليه، لانه إنما أراد بذلك ذوقا مباحا، لان النبي صلى الله عليه وآله لا يبيح المحرم. وأيضا: فأنه محمر عليه هذا الوطء ومنهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولان الاباحة تعلقت بشرطين: بالنكاح، والوطء. ثم أن النكاح إذا كان محرما لا تحل للاول، فكذلك الوطء. مسألة 10: إذا كانت عنده زوجة ذمية، فطلقها ثلاثا، وتزوجت بذمي بنكاح صحيح، ووطأها، فانها تحل للاول عند من أجاز من أصحابنا العقد عليهن (2). وبه قال أبو حنيفة، وأهل العراق، والشافعي (3). وقال مالك: لا يبيحها للاول، بناه على أصله: أن أنكحة أهل الذمة عنده فاسدة (4)، والوطء في النكاح الفاسد لا يبيحها للاول (5). دليلنا: قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (6) ولم يفرق. وأيضا: فان أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا، يدل عليه قوله تعالى: ________________________________________ (1) صحيح البخاري 7: 557، وصحيح مسلم 2: 1057 حديث 114 و 115، وسنن النسائي 6: 148، والسنن الكبرى 7: 374. (2) ذهب إلى هذا القول والد الشيخ الصدوق علي بن بابويه - رضوان الله تعالى عليه - كما حكاه عنه العلاقة، قدس سره - في المختلف (كتاب النكاح): 87، وابنه الشيخ الصدوق - قدس سره - في المقنع: 102. (2) الام 5: 241 و 243، ومختصر المزني: 197، والمحلى 10: 179، والمجموع 17: 284، المغني لابن قدامة 8: 476، وبداية المجتهد: 87، والشرح الكبير 8: 497، والميزان الكبرى 8: 497. (4) تقدم بيانه في المسألة (112) من كتاب النكاح فلاحظ. (5) المدونة الكبرى 2: 293 و 294 و 311 و 312، وحاشية العدوي 2: 71، وبداية المجتهد 2: 87، وشرح فتح القدير 2: 502، ورحمة الامة 2: 37، والمغني لابن قدامة 8: 476 والمجموع 16: 299 و 17: 284، والميزان الكبرى 2: 114. (6) البقرة: 230. ________________________________________