[ 504 ] واطلاق النكاح الذي أمر الله تعالى به، وإباحة النكاح الصحيح دون النكاح الفاسد، فمن ألحق الفاسد به فعليه الدلالة. مسألة 8: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ، وينتشر عليه، ويعرف لذة الجماع، ودخل بها، فأنها تحل للاول، وبه قال الشافعي (1). وقال مالك: لا تحل للاول (2). دليلنا: قوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (3) ولم يفصل. وأيضا قوله عليه السلام: (حتى يذوق عسيلتها) (4) وهذا قد ذاق، ولا يلزم عليه غير المراهق، لانه لا يعرف العسيلة. مسألة 9: إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطئها بأن يكون محرما أو هي محرمة أو كان صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا أو نفساء فانها لا تحل للاول، وبه قال مالك (5). وقال الشافعي وجميع الفقهاء: إنها تحل للاول (6)، وهو قوي. ________________________________________ (1) الام 5: 249، ومختصر المزني: 197، والمغني لابن قدامة 8: 476، والشرح الكبير 8: 496، والمجموع 17: 278 و 283، وبداية المجتهد 2: 87. (2) المدونة الكبرى 2: 291 و 294، وبداية المجتهد 6: 86 - 87، وحاشية العدوي 2: 71، والمغني لابن قدامة 8: 476، والشرح الكبير 8: 496، المجموع 17: 283. (3) البقرة: 230. (4) صحيح البخاري 7: 55، وصحيح مسلم 2: 1057 حديث 114 و 115، وسنن النسائي 6: 148، والسنن الكبرى 7: 374. (5) المدونة الكبرى 2: 292، وبداية المجتهد 2: 86 و 87، وحاشية العدوي 2: 71 و 72، والمغني لابن قدامة 8: 475، والشرح الكبير 8: 499، والمجموع 17: 283. (6) الام 5: 249، ومختصر المزني: 197، ومغني المحتاج 3: 182، والسراج الوهاج: 375، وبداية المجتهد 2: 87، والمغني لابن قدامة 8: 475، والشرح الكبير 8: 499. ________________________________________