[ 506 ] (وامرأته حمالة الحطب) (1) فأضاف المرأة إلى أبي لهب، وهذه الاضافة تقتضي الزوجية، حقيقة، ولان النبي - صلى الله عليه وآله - رجم يهوديين زنيا (2)، فلولا أنها كانت موطوءة بنكاح صحيح لما رجمهما، لانهما لا يكونان محصنين إلا بنكاح صحيح. مسألة 11: إذا قال لامرأة: أنت طالق ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له إمرأة، فقال: كل امرأة لي طالق فانه لا يلزمه الطلاق. وقال الشافعي: يلزمه (3). دليلنا: ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج الى نية، فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الايقاع. وإنما قصد إلى اللفظ، وذلك لا اعتبار به عندنا. مسألة 12: إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول: تزوجتك أو يقول نكحتك وقصد المراجعة، كانت رجعة صحيحة. وللشافعي فيه وجهان. أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب عندهم (4) والثاني أنه لا يصح (5) دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعة لا تفتقر إلى القول، وأنه يكفي إنكار الطلاق، أو الوطء، أو التقبيل، وهذا أقوى من جميع ذلك. ________________________________________ (1) المسد: 4. (2) رواه الشافعي في الام 5: 243، والمزني في مختصره: 197. (3) السراج الوهاج: 411 و 412، ومغني المحتاج 2: 288، وبداية المجتهد 2: 74 و 75. (4) السراج الوهاج: 429، ومغني المحتاج 3: 336، والوجيز 2: 70، وكفاية الاخيار 2: 67، والمجموع 17: 268. (5) المجموع 17: 268، الوجيز 2: 70، وكفاية الاخيار 2: 67، والسراج الوهاج: 429، ومغني المحتاج 3: 336. ________________________________________