[ 501 ] وقال في الاملاء الاشهاد واجب (1)، وبه قال مالك (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) (4) ولم يشرط الاشهاد وقوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (5) المراد به على الطلاق - على ما بيناه فيما مضى - لانه، قال ذلك في عقيب قوله: (أو فارقوهن بمعروف (6) يعني بذلك الطلاق وهو، أقرب من قوله: (فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) (7). مسألة 5: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ولم تعلم الزوجة بذلك فاعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الاول وأقام البينة بأنه كان راجعها في العدة فانه يبطل النكاح الثاني، وترد إلى الاول. سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل، وبه قال علي عليه السلام، وأهل العراق، والشافعي (8). وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن لم يكن الثاني دخل بها فالاول أحق بها، وإذا كان دخل بها فهو أحق بها، وبه قال مالك (9). ________________________________________ (1) مغني المحتاج 3: 336، والمجموع 17: 270، والمبسوط 6: 19 و 20، والمغني لابن قدامة 8: 483، وتبيين الحقائق 2: 252، والشرح الكبير 8: 474، وسبل السلام 3: 199. (2) بلفظ السالك 1: 477، والمبسوط 6: 19، وحكاه الرافعي عنه أيضا كما في رحمة الامة 2: 60 والميزان الكبرى 2: 124 فلاحظ. (3) دعائم الاسلام 2: 295 حديث 1109 و 1110، والكافي 6: 72 و 73 (باب الاشهاد على الرجعة) حديث 1 - 5. (4) البقرة: 228. (5) و (6) و (7) الطلاق: 2. (8) الام 5: 244 و 245 و 247، ومختصر المزني: 196، والمجموع 7: 275، والمغني لابن قدامد 8: 499، والشرح الكبير 8: 483، ودعائم الاسلام 2: 295، حديث 1110، والسنن الكبرى 7: 373، والمحلى 10: 255، وبداية المجتهد 2: 85، وسبل السلام 3: 1100. (9) المدونة الكبرى 2: 449، وبداية المجتهد 2: 85، وفتح الرحيم 2: 72 و 73، والمحلى 10: 254، والمغني لابن قدامة 8: 499، والشرح الكبير 8: 483، والمجموع 17: 275، وسبل السلام 3: 1100. ________________________________________