[ 500 ] سواء (1)، وبه قال أبو قلابة (2). وقال مالك: إن وطأها ونوى الرجعة كان رجعة، وان لم ينو الرجعة لم يكن رجعة (3)، وبه قال أبو ثور، وعطاء (4) وروي ذلك عن ابن عمر (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وأيضا قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) (7) فسمي المطلق طلاقا رجعيا بعلا، وإذا كان هو بعلا فهي بعلة، فثبت بذلك الزوجية بينهما، والاباحة تابعة للزوجية. مسألة 4: يستحب الاشهاد على الرجعة، وليس ذلك بواجب، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم والجديد، وهو الصحيح عندهم (8). ________________________________________ (1) الام 5: 244 و 245، والسراج الوهاج: 429، والمجموع 17: 267 - 268، والوجيز 70 و 71، ومختصر المزني: 196، ومغني المحتاج 3: 336 و 337 و 340، والمحلى 10: 252، والمبسوط 6: 19 و 20، والميزان الكبرى 2: 124. (2) المحلى 10: 252، والمجموع 17: 267، وتبيين الحقائق 2: 257، وتفسير القرطبي 3: 121. (3) بداية المجتهد 2: 85، وجواهر الاكليل 2: 362، وبلغة السالك 1: 473، وأسهل المدارك 2: 138، وحاشية العدوي 2: 75، والمغني لابن قدامة 8: 484، والشرح الكبير 8: 476، والمجموع 17: 267، والمحلى 10: 252، وسبل السلام 3: 1099، والميزان الكبرى 2: 124، والجامع لاحكام القرآن 3: 121. (4) المحلى 10: 252، والجامع لاحكام القرآن 3: 121. (5) لم أقل على هذه الرواية في المصادر المتوفرة. (6) دعائم الاسلام 2: 295 حديث 1109، والتهذيب 8: 44 و 45 حديث 137 - 138 - والاستبصار 3: 281 حديث 995 و 996. (7) البقرة: 228. (8) الام 5: 245، ومختصر المزني: 196، والسراج الوهاج: 429، ومغني المحتاج 3: 336، والوجيز 2: 71، والمجموع 17: 269 و 270، المبسوط 6: 19، والمغني لابن قدامة 8: 483، والشرح الكبير 8: 474، ورحمة الامة 2: 60، والميزان الكبرى 2: 124، وتبيين الحقائق 2: 252، والمحلى 10: 255. ________________________________________