وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 502 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). وأيضا: فإنه إذا راجعها فالرجعة صحيحة، بدلالة أنه لو لم يدخل بها الثاني ردت إلى الاول بلا خلاف، وإذا ثبت له الرجعة ثبت له الزوجية وبطل عقد الثاني، لانه عقد على إمرأة لها زوج، وذلك محرم بلا خلاف، ولقوله: (والمحصنات من النساء) (2) بعد ذكر المحرمات، يعني: ذوات الازواج. مسألة 6: إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها، فالوطء من الثاني يشترط لتحل للاول، وبه قال علي - عليه السلام - وابن عمر، وجابر، وعائشة، وجميع الفقهاء (3). إلا سعيد بن المسيب، فانه لم يعتبر الوطء، وإنما اعتبر النكاح الذي هو العقد (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فالتحريم قد حصل بلا خلاف، ولم يدل دليل على رفع التحريم بمجرد العقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة. وروى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: أتت زوجة رفاعة بن مالك الى النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت: طلقني رفاعة، وبت طلاقي، وتزوجت بعبد الرحمان بن الزبير وأنا معه مثل هدبة الثوب، فقال ________________________________________ (1) دعائم الاسلام 2: 295 حديث 1110، والتهذيب 8: 43 حديث 130، والكافي 6: 74 حديث 2. (2) النساء: 24. (3) أحكام القرآن للجصاص 1: 390 و 391، وعائم الاسلام 2: 296 حديث 1114، وبداية المجتهد 2: 86، وكفاية الاصول 2: 67 و 68، والمغني لابن قدامة 8: 472 و 473، الشرح الكبير 8: 494 و 495، والمجموع 7: 281، والميزان الكبرى 2: 124، ومغني المحتاج 3: 182، ورحمة الامة في اختلاف الائمة 2: 60، والسراج الوهاج: 374، والشرح النووي 6: 185. (4) بداية المجتهد 2: 86، والمحلى 10: 178، والمغني لابن قدامة 8: 472 و 473، والشرح الكبير 8: 494، وأحكام القرآن للجصاص 1: 390 و 391، وشرح النووي 6: 185، والمجموع 17: 281، والجامع لاحكام القرآن 3: 147، وسبل السلام 3: 1006. ________________________________________