وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 499 ] أقل الحيض، فقال: هو يوم وليلة (1)، وقال في أقل طهر أنه خمسة عشرة يوما (2)، فإذا ثبت ما قلناه، بان ما قدرناه. ويكون التقدير أن يطلقها في آخر جزء من طهرها، ثم ترى الدم بعد لحظة فيحصل لها قرء واحد، فترى بعد ذلك الدم ثلاثة أيام، ثم ترى الطهر عشرة أيام، ثم ترى الدم ثلاثة أيام، ثم ترى الطهر عشرة، ثم ترى الدم لحظة، فقد مضى بها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وقد انقضت عدتها. وفي الامة إذا طلقها في آخر طهرها، ثم ترى الدم ثلاثة أيام، ثم الطهر عشرة أيام، ثم ترى الدم لحظة، فقد انقضت عدتها في ثلاثة عشر يوما ولحظتين. مسألة 3: المطلقة الرجعية لا يحرم وطؤها ولا تقبيلها، بل هي باقية على الاباحة، ومتى وطئها وقبلها بشهوة كان ذلك رجعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والاوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى (3). وقال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة، ولا يحل له وطئها، ولا أن يستمتع بها بوجه من الوجوه، إلا بعد أن يراجعها، والرجعة عنده تحتاج إلى قول بأن يقول: (راجعتك) مع القدرة، ومع العجز بالخرس بالاشارة والايماء، كالنكاح ________________________________________ (1) الام 1: 67، والمجموع 2: 375، وكفاية الاخيار 1: 47، والمجموع 2: 375، ومغني المحتاج 1: 109، والمغني لابن قدامة 1: 352 و 353، والشرح الكبير 1: 354، وبداية المجتهد 1: 48، وأحكام القرآن للجصاص 1: 339. (2) الام 1: 67، ومغني المحتاج 1: 109، وكفاية الاخيار 1: 47، والمجموع 2: 366، والمحلى 2: 200، وأحكام القرآن للجصاص 1: 344، وبداية المجتهد 1: 48، والمغني لابن قدامة 1: 356، والشرح الكبير 1: 356. (3) المبسوط 6: 19 و 20، واللباب 2: 235، والنتف 1: 325 و 326، وتبيين الحقائق 2: 257، والجامع لاحكام القرآن 3: 121 و 123، والمغني لابن قدامة 8: 484، والشرح الكبير 8: 476، والمجموع 17: 267، والميزان الكبرى 2: 124، وبداية المجتهد 2: 85، والمحلى 10: 252. ________________________________________