[ 498 ] فلا، لانها لا تملك. ومن السنة ما روى ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم (1)، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (طلاق الامة طلقتان، وعدتها حيضتان) (2) ولم يفرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا. وروى هذا الحديث أيضا عطية العوفي (3)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله (4). مسألة 2: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان، وعدة الامة ثلاثة عشر يوما ولحظتان. وعند الشافعي أقل ذلك، في الحرة إثنان وثلاثون يوما ولحظتان، وفي الامة ستة عشر يوما ولحظتان (5). دليلنا: ما قد دللنا في كتاب الحيض، على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام (6)، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لان الشافعي إنما خالف في ________________________________________ (1) مظاهر بن أسلم، ويقال: بن محمد بن أسلم المخزومي المدني، روى عن القاسم بن محمد وسعيد المقبري: وعنه ابن جريج وسليمان بن موسى والثوري وغيرهم، تهذيب التهذيب 10: 183. (2) سنن أبي داود 2: 257 ذيل الحديث 2189، وسنن الترمذي 3: 488 حديث 1182، وسنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2080، والسنن الكبرى 7: 426، والمستدرك على الصحيحين 2: 205، وأحكام القرآن للجصاص، وفي بعض المصادر اختلاف يسير في اللفظ. (3) عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي، أبو الحسن، روى عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن أرقم وجماعة، وعنه ابناه الحسن وعمرو الاعمش والحجاج بن أرطاة وعبد الرحمان بن أبي ليلى وغيرهم، مات سنة احدى عشرة ومائة، وقيل سنة (127) للهجرة. تهذيب التهذيب 7: 240. (4) سنن الدارقطني 4: 38 حديث 104، وسنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2079، وسنن الترمذي 3: 488 حديث 1182، والسنن الكبرى 7: 369، وأحكام القرآن للجصاص 1: 386. (5) المجموع 18: 137، والسراج الوهاج: 430، ومغني المحتاج 3: 339، والوجيز 2: 71، والمغني لابن قدامة 8: 488، والشرح الكبير 8: 486. (6) تقدم في الجزء الاول (كتاب الحيض) مسألة 202، و 204 فلاحظ. ________________________________________