وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 497 ] مسألة 1: إعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث، سواء كانت تحت حر أو عبد، وإن كانت أمة فطلاقها إثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام -، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، والثوري (1). وقال الشافعي: الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث تطليقات، وإن كان مملوكا فتطليقتان، سواء كانت تحته حرة أو أمة، وبه قال: ابن عمر، وابن عباس، ومالك (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا قوله عزوجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) (4) فعجل للزوج الطلقة الثالثة، وهذه الاية وردت في الحرة، بدلالة قوله: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (5) والحرة هي التي تفتدي، وأما الامة ________________________________________ (1) المبسوط 6: 39، والنتف 1: 336، واللباب 2: 229، وأحكام القرآن للجصاص 1: 385، والمجموع 17: 72، والمغني لابن قدامة 8: 444، والشرح الكبير 8: 322. (2) الام 5: 249، وكفاية الاخيار 2: 55 و 67، والسراج الوهاج: 414، ومغني المحتاج 3: 294، وفتح المعين 116، والمجموع 17: 72، والمغني لابن قدامة 8: 444، والشرح الكبير 8: 322، والمبسوط 6: 39، والنتف 1: 336، وفتح الرحيم 2: 81، وأحكام القرآن للجصاص 1: 385، وأسهل المدارك 2: 137. (3) الكافي 6: 167 حديث 1 - 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 351 حديث 1676 - 1678. (4) البقرة: 229. (5) البقرة: 229. ________________________________________