[ 492 ] وروي عن أبي حنيفة، فيما رواه عنه سليمان بن منصور (1)، عن علي بن عاصم (2) في قصة معروفة أنه قال لزوج المرأة قبل أمها بشهوة: فإن نكاح زوجتك ينفسخ. وقال النضر بن شميل (3): في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون، أو ثلاثون مسألة، كلها كفر، يعني (من إستباح ذلك كفر). والدليل على أن مثل هذا لا يجوز: أن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة، حتى مسخ من فعله قردة وخنازير، فقال تعالى: (وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) (4) القصة كان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا على السمك فوضعوا الشباك يوم الجمعة، فدخل السمك يوم السبت، وأخذوا السمك يوم الاحد، فقال تعالى: (فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) (5). وقال النبي عليه السلام: (لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها ________________________________________ (1) لعله سليمان بن منصور البخلي أبو الحسن، الذي روى عن ابن المبارك ومسلم وابن عيينة، وعنه النسائي وأحمد بن علي الابار ومحمد بن علي الترمذي، مات سنة أربعين ومأتين، تهذيب التهذيب 4: 221. (2) لعله هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التميمي، مات سنة احدى ومأتين وقد جاوز التسعين، كذا وصفه ابن حجر في تقريب التهذيب 2: 39، وتهذيب التهذيب 7: 348، وانظر الجواهر المضية 1: 364. (3) النظر بن شميل بن خرشة بن يزيد التميمي المازني البصري، أبو الحسن، محدث فقيه، مصنف، ولد بمرو ونشأ بالبصرة، وأخذ عن الخليل بن أحمد، وولي قضاء مرو، واتصل بالمأمون العباسي، مات عام 204 هجرية. معجم المؤلفين 13: 101. (4) الاعراف: 163. (5) الاعراف: 166، وقد ذكر اكثر أرباب التفاسير هذه القصة في كتبهم في تفسير الاية 65 من سورة البقرة، أو آية 163 من سورة الاعراف فلاحظ. ________________________________________