وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 491 ] النبي - صلى الله عليه وآله - فأخذه أعداء له، وتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت بالله أنه أخي، فخلى عنه العدو، فذكرت ذلك للنبي عليه السلام، فقال: (صدقت المسلم أخو المسلم) (1). فالنبي - صلى الله عليه وآله - أجاز ما فعل سويد، وبين له صواب قوله فيما احتال به ليكون صادقا في يمينه، فدل على ما قلناه. مسألة 61: إذا ثبت جواز الحيلة، فانما يجوز من الحيلة ما يكون مباحا يتوصل به إلى مباح، فأما مثل محظور يتوصل به إلى مباح فلا يجوز، وبه قال الشافعي (2). وأجاز أصحاب أبي حنيفة الحيلة المحظورة ليصل بها إلى المباح (3). قال أبو بكر الصيرفي: نظرت في كتاب الحيل لاهل العراق، فوجدته على ثلاثة أنحاء: أحدها: ما لا يحل فعله. والثاني: ما يحل على أصولهم. والثالث: ما يجوز على قول من أحال الحيلة. فالمحظور مثل ما: روى ابن المبارك عن أبي حنيفة: أن امرأة شكت إليه زوجها، فآثرت فراقه، فقال لها: إرتدي، فيزول النكاح وإن كان بعد النكاح. ________________________________________ = وآله - فترك مكة ونهض إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - مسلما، فبشر النبي - صلى الله عليه وآله - بقدومه الناس قبل أن يقدم بثلاثة أيام، مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان وكان كنيته: أبو هنيدة، تاريخ الصحابة: 261. (1) سنن ابن ماجة 1: 685 حديث 2119، وسنن أبي داود 3: 224 وحديث 3256، والسنن الكبرى 10: 65، والاصابة 2: 98، وفي المستدرك على الصحيحين 4: 299 و 300 بتفاوت يسير. (2) المبسوط 30: 209. (3) المبسوط 30: 210. ________________________________________