[ 493 ] وأكلوا أثمانها) (1). فلما نظر محمد بن الحسن إلى هذا قال ينبغي أن لا يتوصل إلى المباح بالمعاصي، ثم نقض هذا فقال: لو أن رجلا حضر عند الحاكم، فادعى أن فلانة زوجتي وهو يعلم أنه كاذب - وشهد له بذلك شاهدان زورا، وهما يعلمان ذلك، فحكم له الحاكم بذلك، حلت له ظاهرا وباطنا. وكذلك على قولهم: لو أن رجلا تزوج بامرأة جميلة، فرغب فيها أجنبي قبل دخول زوجها بها، فأتى هذا الاجنبي الحاكم، فادعى أنها زوجته، وأن زوجها طلقها قبل الدخول بها وتزوج بها، وشهد له بذلك شاهدا زور، فحكم الحاكم بذلك، نفذ حكمه، وحرمت على الاول ظاهرا وباطنا، وحلت للمحتال ظاهرا وباطنا، هذا مذهبهم لا يختلفون فيه. وفيما ذكرنا دليل على بطلان فعل هذا أجمع. ________________________________________ (1) صحيح البخاري 3: 107، صحيح مسلم 3: 1208 حديث 73: والموطأ 2: 931، وسنن ابن ماجة 2: 732 حديث 2167، وسنن أبي داود 3: 280 حديث 3488، وسنن الترمذي 3: 591، والسنن الكبرى 6: 13، وفي بعض المصادر (قاتل الله) وفي البعض منها تفاوت يسير في اللفظ فلاحظ. ________________________________________