وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 490 ] له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (1) فأخبر: أن من طلق طلقة بعد طلقتين، فلا تحل له إلا بعد زوج، ولم يفرق بين أن تكون هذه الثالثة بعد طلقتين وزوج، أو بعد طلقتين بلا زوج. فمن قال: إذا طلقها واحدة حلت له قبل زوج غيره، فقد ترك الاية. مسألة 60: الحيل في الاحكام جائزة، وبه قال جميع أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، وغيرهم (2). وفي التابعين من منع الحيل بكل حال (3). دليلنا على جوازها: قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: (قالوا ءأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقوه) (4) فأضاف كسر الاصنام إلى الضم الاكبر، وإنما قال هذا على تأويل صحيح، بأن قال: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فإذا لم ينطقوا فاعلموا أنه ما فعله تنبيها على أن من لا ينطق ولا يفعل لا يستحق العبادة والالهية، وخرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه. وقال في قصة أيوب عليه السلام (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنيث) (5) فجعل الله لايوب مخرجا مما كان حلف عليه. وروى سويد بن حنظلة (6)، قال: خرجنا ومعنا وائل بن حجر (7) نريد ________________________________________ (1) البقرة: 229 و 230. (2) المبسوط 30: 209، والمغني لابن قدامة 4: 194، والشرح الكبير 4: 194. (3) لم أقف على هذا القول لاحد من التابعين في المصادر المتوفرة. (4) الانبياء: 62 و 63. (5) ص: 44. (6) سويد بن حنظلة الجعفي، روت عنه ابنته، ولم يزيدوا في نسبه على ما ذكرناه في المصادر المتوفرة، بل ذكروا له هذا الخبر فقط. انظر الاصابة 2: 98، وتاريخ الصحابة: 124. (7) وائل بن حجر الحضرمي الكندي، كان ملكا عظيما بحضرموت، بلغه ظهور النبي - صلى الله عليه = ________________________________________