وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] ودليلهم: ما رواه أبو إسحاق، عن الحارث عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أعيان بني الام يرثون دون بني العلات (1) يرث الرجل أخاه من أبيه وامه دون أخيه من أبيه) (2). مسألة 67: لا يرث مع البنات - واحدة كانت أو إثنتين - أحد من الأخوات. وقال الفقهاء بنت واخت، وبنت وإخوة، وأخوات من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، للبنت النصف، والباقي للاخت أو الاخوة والأخوات، لأن الأخوات مع البنات عصبة (3). وقالوا في بنت، وبنت ابن واخت: للبنت النصف ولبنت الابن السدس، والباقي للاخت (4). وقال عبد الله بن مسعود: لا ترث الاخت، لأن الأخوات لايرثن مع البنات، ولا يكن عصبة مع البنات. وبه قال ابن عباس (5)، وهذا مثل قولنا. دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله تعالى: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك) (6) وهاهنا له ولد. ________________________________________ (1) بنو العلات: الذين امهاتهم مختلفة وأبوهم واحد. (2) سنن الترمذي 4: 416 حديث 2094 و 2095، وسنن الدارقطني 4: 86 حديث 64، وسنن ابن ماجة 2: 906 حديث 2715، ومسند أحمد بن حنبل 1: 79، والسنن الكبرى 6: 232 و 239 وفي جميعها (يتوارثون) بدلا من (يرثون) فلاحظ. (3) مختصر المزني: 139، ومغني المحتاج 3: 18، والسراج الوهاج: 326، والمبسوط 29: 157، والفتاوى الهندية 6: 452، وتبيين الحقائق 6: 236، وبداية المجتهد 2: 338 و 339، والمغني لابن قدامة 7: 7، والشرح الكبير 7: 53. (4) المبسوط 29: 158، وتبيين الحقائق 6: 236، وكفاية الاخيار 2: 16 و 17، ومغني المحتاج 3: 19، والمغني لابن قدامة 7: 7، والشرح الكبير 7: 53 - 54. (5) المبسوط 29: 157، والمغني لابن قدامة 7: 7، والشرح الكبير 7: 53، وتببين الحقائق 6: 236. (6) النساء: 176. ________________________________________