وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] للعصبة (1). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 65: ثلاث أخوات مفترقات، مع إحداهن أخ، نظرت، فان كان مع الاخت للام، فان لهما الثلث، وللاخت من الأب والام النصف، والباقي رد عليها، وتسقط الاخت من الأب. وقال الفقهاء: للاخت من الأب السدس تمام الثلثين. وإن كان الأخ مع الاخت للأب والام، يكون للاخت من الام السدس، والباقي للاخت من الأب والام مع أخيها، وتسقط الاخت من الأب بلا خلاف. وإن كان الأخ مع الاخت للأب كان للاخت للام السدس. وللاخت للأب والام النصف، والباقي رد عليها. وقال الفقهاء: للاخت من الأم السدس، والباقي للأخ والاخت من قبل الأب، للذكر مثل حظ الانثيين (2). دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول. مسألة 66: ثلاث أخوات مفترقات، مع كل واحدة منهن أخ، فان للأخ والاخت من الام الثلث، والباقي للأخ والاخت من قبل الام والأب، للذكر مثل حظ الانثيين بلا خلاف، ويسقط الأخ والاخت من قبل الأب (3). دليلنا: إجماع الفرقة. ________________________________________ (1) مختصر المزني: 138، وبداية المجتهد 2: 338 - 339، والمغني لابن قدامة 7: 49 - 50، والمجموع 16: 83. (2) المجموع 16: 83، وبداية المجتهد 2: 339، والمغني لابن قدامة 7: 14 و 50. (3) المبسوط 29: 159 و 160، والفتاوى الهندية 6: 453، والمحلى 9: 268 و 269، والمغني لابن قدامة 7: 6 و 14، وبداية المجتهد 2: 339. ________________________________________