وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] وأيضا: مارووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت - وفي بعضها فما أبقت - فلرجل ذكر) وفي بعضها: (فللذكر) (1). مسألة 68: أبوان وإخوة. للام السدس، والباقي للأب بلا خلاف (2)، إلا ماروي عن ابن عباس - برواية شاذة - أنه قال: السدس الذي حجبوا به الام يكون للاخوة (3). دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: (وورثه أبواه، فلامه الثلث، فان كان له إخوة، فلامه السدس) (4) فأضاف الميراث إلى الأبوين، ثم جعل سهم الام الثلث، والباقي حصل للأب. كما يقول القائل: ساقيتك على أن لك ثلث الثمرة، فيكون الباقي لرب النخل. ثم قال: (فان كان له إخوة، فلامه السدس) (5) فجعل لها السدس مع الاخوة، والباقي يكون للأب، لأنه أضاف المال إليهما ثم أخرج الثلث، ثم أخرج السدس على صفة، فلا يكون للام مع تلك الصفة إلا السدس، والباقي للأب. مسألة 69: بنت وأب، للأب السدس، وللبنت النصف، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما. وقال الفقهاء: الباقي يرد على الأب بالتعصيب (6). ________________________________________ (1) انظر سنن الترمذي 4: 418 حديث 2098، وسنن الدارمي 2: 368، وسنن الدارقطني 4: 70 و 71 حديث 10 و 12 و 13، ومسند أحمد بن حنبل 1: 292، وصحيح البخاري 8: 190. (2) المبسوط 29: 145، والمغني لابن قدامة 7: 18 و 19، والشرح الكبير 7: 8، والفتاوى الهندية 6: 450، والبحر الزخار 6: 344. (3) المنصف لعبد الرزاق 10: 256 حديث 19027، والمبسوط 29: 145، وبداية المجتهد 2: 337. (4) و (5) النساء: 11. (6) المجموع 16: 85، والسراج الوهاج: 324، ومغني المحتاج 3: 15 والوجيز 1: 261، والمغني لابن قدامة 7: 18 و 19، والشرح الكبير 7: 8، والمبسوط 29: 144، وتبيين الحقائق 6: 230، والفتاوى ________________________________________