وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] وقال ابن مسعود: الباقي للاخ وتسقط الاخت للأب (1). بناه على أصله في البنتين وبنت ابن وابن ابن (2). دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول. مسألة 63: اخت من أب وام، وأخ وأخوات من أب، للاخت من الأب والام النصف بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها. وقال الفقهاء: الباقي للاخ والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين (3). وقال ابن مسعود: يكون لأخوات من الأب ما يكون أضر بهن، فان كان السدس أضر بهن فلهن السدس، وإن كانت المقاسمة أضر بهن فيقاسمهم أخوهم. بناه على أصله على مامضي (4). دليلنا: ما قدمناه في المسائل الاول سواء (5). مسألة 64: ثلاث أخوات مفترقات وعصبة، للاخت من الأب والام النصف، وللاخت من الام السدس، والباقي رد على الاخت من الأب والام. ومن أصحابنا من قال: يرد عليهما لأنهما ذو سهام، وتسقط الاخت من الأب (6). وقال جميع الفقهاء: للاخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي ________________________________________ (1) أحكام القرآن للجصاص 2: 85، والمحلى 9: 269، وسنن الدارمي 2: 349، والمبسوط 29: 156، وبداية المجتهد 2: 339، والمغني لابن قدامة 7: 14 و 15. (2) تقدم في المسألة 50 فلاحظ. (3) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 8 3، والمبسوط 29: 156، وبداية المجتهد 2: 339، والمغني لابن قدامة 7: 14 و 16، والشرح الكبير 7: 52 و 53. (4) المجموع 16: 83، والمبسوط 29: 156، والمغني لابن قدامة 7: 15، والشرح الكبير 7: 52. (5) تقدم في المسألة 52، فلاحظ. (6) وبه قال ابن أبي عقيل كما ورد ذكره في مختلف الشيعة: 186 من كتاب الفرائض وأحكامه فلاحظ. ________________________________________