وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الحجب به، وليس على ما قالوه دليل. وقوله تعالى: (فان كان له إخوة) (1) فقنحن نخصه بكلالة الأب، بدلالة إجماع الفرقة على ذلك. مسألة 33: زوج وأبوان، عندنا للزوج النصف، وللام ثلث الأصل، والباقي - وهو السدس - للأب. وبه قال عبد الله بن عباس (2)، وإليه ذهب شريح (3)، وروي عن علي عليه السلام مثله في المسألتين (4). وقال جميع الفقهاء: للام ثلث ما يبقي (5). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) (6) فأطلق لها الثلث مع عدم الولد، سواء كان زوج أو لم يكن. فمن قال ثلث ما يبقى، فقد ترك الظاهر، وعليه إجماع الفرقة. مسألة 34: زوجة وأبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، وللام ثلث جميع المال، وما يبقى فللأب. وبه قال ابن عباس (7). وقال جميع الفقهاء: لها ثلث ما يبقي، مثل المسألة الاولى سواء (8). ________________________________________ (1) النساء: 11. (2) المجموع 16: 73، والمحلى 9: 260، والمغني لابن قدامة 7: 22 و 28، وبداية المجتهد 2: 337. (3) المحلى 9: 260، وبداية المجتهد 2: 337، والمجموع 16: 73، والمغني لابن قدامة 7: 22. (4) سنن الدارمي 2: 346، وبداية المجتهد 2: 337، والمغني لابن قدامة 7: 21. (5) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 73، وكفاية الاخيار 2: 16، والمحلى 9: 260، واللباب 4، 317، والمغني لابن قدامة 7: 21، وبداية المجتهد 2: 337، وتبيين الحقائق 6: 231، والبحر الزخار 6: 345. (6) النساء: 11. (7) سنن الدارمي 2: 346، والمجموع 16: 73، وبداية المجتهد 2: 337، والمغني لابن قدامة 7: 22. و 28، والبحر الزخار 6: 345. (8) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 73، وكفاية الاخيار 2: 16، والسراج الوهاج: 325، ومغني المحتاج 3: 15، والمحلي 9: 260، وبداية المجتهد 2: 337، والمغني لابن قدامة 7: 22، واللباب 3: 317، والبحر الزخار 6: 345. ________________________________________