وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وآله - ورث جدة وابنها حي (1). مسألة 31: لا تحجب الام عن الثلث إلا بأخوين، أو بأخ واختين، أو أربع أخوات، ولا تحجب باختين. وقال جميع الفقهاء أنها تحجب باختين أيضا (2). وقال ابن عباس: لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة (3)، وهذه في جملة الخمس مسائل التي انفرد بها. دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مجمع على وقوع الحجب به، إلا قول ابن عباس، ووقوع الحجب باختين ليس عليه دليل. فأما قوله تعالى: (فان كان له إخوة) (4) وإن كان لفظه لفظ الجمع، فنحن نحمله على الاثنين، بدلالة الاجماع من الفرقة على أن في الناس من قال: أقل الجمع إثنان (5)، فعلى هذا قد وفي الظاهر حقه. مسألة 32: لا يقع الحجب بالاخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الام. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (6). ________________________________________ (1) سنن الترمذي 4: 421 حديث 2102، وسنن الدارمي 2: 358، وسنن ابن ماجة 2: 91 حديث 2725، والسنن الكبرى 6: 234، وأحكام القرآن للقرطبي 5: 70. (2) التنف 2: 834 و 847، واللباب 4: 318، وعمدة القاري 23: 230، والفتاوى الهندية 6: 451، وتببين الحقائق 6: 231، والمجموع 16: 71 و 72، وبداية المجتهد 2: 337، وأسهل المدارك 3: 297، والخرشي 8: 200، والبحر الزخار 6: 344، والشرح لابن قدامة 7: 26. (3) المغني لابن قدامة 7: 17 و 28، والشرح الكبير 7: 26، وبداية المجتهد 2: 337، والنتف 2: 847، وعمدة القاري 23: 230، وتببين الحقائق 6: 231، والبحر الزخار 6: 344، والمجموع 16: 72. (4) النساء: 11. (5) تببين الحقائق 6: 231. (6) النتف 2: 847، اللباب 4: 317 و 318 و 323، وفتح الباري 12: 4، والمبسوط 29: 154، وعمدة القاري 23: 230، والمجموع 16: 89، والمغني لابن قدامة 7: 5، والشرح الكبير 7: 54. ________________________________________