وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] وقال ابن سيرين، في المسألة الاولى، بقول الفقهاء، وفي هذه المسألة بقولنا (1). دليلنا: الآية (2)، وإجماع الفرقة. فأما فرق ابن سيرين فانه يسقط بالاجماع، لأن من خالف الاجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على السواء في أنه مخالف للاجماع. مسألة 35: زوج واخت لأب وام، للزوج النصف وللاخت النصف الآخر بلا خلاف، فان كان زوج واختان لأب وام أو لأب، فللزوج النصف من أصل المال، والباقي للاختين، ولاعول. وعند الفقهاء أنها تعول الى سبعة (3). دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك، وأيضا فإذا ثبت بطلان العول ثبتت هذه المسألة، لأن أحدا لا يقول بها مع بطلان العول. مسألة 36: زوج وام واختان لاب وام، للزوج النصف، والباقي للام، ولا يرث معها الاختان. وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية (4). ________________________________________ (1) المحلى 9: 260، والمجموع 16: 73، والمغني لابن قدامة 7: 22، وبداية المجتهد 2: 343. (2) النساء 4: 11 - 12. (3) فيكون للزوج النصف ثلاثة، وللاختين الثلثان أربعة. انظر المجموع 16: 93، والسراج الوهاج: 332، ومغني المحتاج 3: 32، والوجيز 1: 269، والمغني لابن قدامة 7: 33، والشرح الكبير 7: 73، والمبسوط 29: 202، وتبيين الحقائق 6: 244، والفتاوى الهندية 6: 468، وأسهل المدارك 3: 307، والخرشي 8: 210، وفتح المعين: 97. (4) أي للزوج النصف ثلاثة، وللاخت النصف ثلاثة وللام الثلث سهمان. انظر المجموع 16: 93، والسراج الوهاج: 332، ومغني المحاج 3: 32، وفتح المعين: 97، والمغني لابن قدامة 7: 33، والشرح الكبير 7: 73، وتبيين الحقائق 6: 244، والفتاوى الهندية 6: 468، وأسهل المدارك 3: 308، والخرشي 8: 210، وجواهر الاكليل 2: 333، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489. ________________________________________