وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] واسحاق، ومحمد بن جرير الطبري (1). وقال أصحابنا: إذا خلف أبوين وجدة ام أبيه، فللام الثلث، وللأب الثلثان، ويؤخذ السدس من نصيب الأب، ويعطى الجدة التي هي امه على وجه الطعمة، لا الميراث (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). مسألة 30: إذا خلف ام الام وام الأب مع الأب، فالمال كله عندنا للأب، ويؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى ام الأب ولا شئ لام الام. وقال الشافعي، ومن ذكرناه في المسألة الاولى: لا ترث ام الأب مع الأب شيئا على ما قلناه ولايشارك عند الشافعي ومن وافقه في المسألة الاولى ام الام ام الأب (4). وعند مخالفيهم السدس بينهما، أعني ام الأب، وام الام (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وما رواه عبد الله بن مسعود، وعبد الله ________________________________________ (1) المبسوط 29: 169، وبداية المجتهد 2: 345، والمجموع 16: 86، والمغني لابن قدامة 7: 59 و 60، والشرح الكبير 7: 44. (2) انظر ذلك في الوسيلة لابن حمزة: 388، والغنية لابن زهرة: 607 (ضمن الجوامع الفقهية)، والسرائر: 402. (3) الكافي 7: 114 حديث 11 و 15، والتهذيب 9: 310 و 311 حديث 1114 و 1116 و 1118 و 1120، والاستبصار 4: 162 و 163 حديث 613 و 616 و 618. (4) المجموع 16: 86، وكفاية الاخيار 2: 16، والوجيز 1: 265، ومغني المحتاج 3: 12، والمبسوط 29: 169، وعمدة القاري 23: 240، وبداية المجتهد 2: 344، والمغني لابن قدامة 7: 60، والشرح الكبير 7: 44 - 45، والجامع القرآن للقرطبي 5: 70. (5) بداية المجتهد 2: 345، والمغني لابن قدامة 7: 60، والشرح الكبير 7: 45، والمبسوط 29: 169، والجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5: 70، والمجموع 16: 87، وكفاية الاخيار 2: 16. (6) الكافي 7: 114 حديث 11 و 15، والتهذيب 9: 311 حديث 1116 و 1118 و 1126، والاستبصار 1: 162 حديث 614 و 616. ________________________________________