وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك) (1) فسمى لها النصف مع عدم الولد، ثم عطف الاختين والاخوة والأخوات بعد ذلك، والبنت وبنت الابن ولد، فيجب أن يسقطوهم. مسألة 28: تسقط ام الام بالأب. وعند الفقهاء: أنها لا تسقط، لأنها تدلى بالام لابالأب (2). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا فان الأب أقرب بدرجة واحدة، وإن لم تدل بالأب وأدلت بالام فقد بعدت بدرجة، فوجب أن لا ترث، لقوله: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (3). مسألة 29: ام الأب لا ترث مع الأب. وبه قال في الصحابة: علي - عليه السلام - وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص (4). وفي الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك (5). وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب وهو قول أبي بكر، وعمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وعمران بن حصين، وشريح، والشعبي، وأحمد، ________________________________________ (1) النساء: 176. (2) المجموع 16: 86، والسراج الوهاج: 323، ومغني المحتاج 3: 13، والوجيز 1: 265، وكقاية الاخيار 2: 16، وحاشية اعانة الطالبين 3: 233، والمبسوط 29: 169، والشرح الكبير 7: 41. (3) الاحزاب: 6. (4) المصنف لعبد الرزاق 10: 276 حديث 19090 و 19091، والسنن الكبرى 6: 225، والمغني لابن قدامة 7: 59 و 60، والشرح الكبير 7: 44، والمبسوط 29: 169، والبحر الزخار 6: 347، والمجموع 16: 86، وحاشية اعانة الطالبين 3: 233. (5) مختصر المزني: 139، والمجموع 16: 86، والسراج الوهاج: 323، ومغني المحتاج 3: 12، وكفاية الاخيار 2: 16، والمبسوط 29: 169، والفتاوى الهندية 6: 453، وتبيين الحقائق 6: 230، والمغني لابن قدامة 7: 59 و 60، والشرح الكبير 7: 44، وبداية المجتهد 2: 344، وعمدة القاري 23: 240، وأسهل المدارك 3: 296، وجواهر الاكليل 2: 330. ________________________________________