وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] وجميع الصحابة إلا عبد الله بن مسعود، فانه انفرد بخمس مسائل (1) هذه أولها، فانه قال: القاتل والمملوك والكافر يحجبون حجبا مقيدا (2) (3). والمقيد: ما يحجب من فرض إلى فرض. دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة، وابن مسعود قد انقرض خلافه. مسألة 25: أولاد الام يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، ولا يسقطون مع الجد. وقال الشافعي: يسقطون مع أربعة: مع الأب، والجد، وإن علا، ومع الأولاد ذكروا كان (4) أو إناثا، ومع أولاد الإبن ذكورا كانوا أو إناثا (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). ودليلنا على أنهم لا يسقطون مع الجد بعد الاجماع المذكور: أنهم يتساوون في القربى والجد يرث عندنا بالرحم لا بالتعصيب. وأما سقوطهم مع ولد البنت، فلأن ولد البنت ولد على الحقيقة، على ما دللنا عليه. ________________________________________ (1) قال ابن قدامة في المغني 7: 30 ما لفظه: (فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست هذه إحداهن... الى آخر مسائله). (2) قال ابن قدامة في المصدر السابق: (السادس يحجب الزوجين والام بالكفار والعبيد والقاتلين ولايورثهم). (3) أحكام القرآن للجصاص 2: 83، والنتف 2: 846، والمبسوط 29: 148 و 202، وتبيين الحقائق 6: 239، والفتاوى الهندية 6: 453، والمغني لابن قدامة 7: 193، وبداية المجتهد 2: 354، والمجموع 16: 90، والبحر الزخار 6: 367. (4) في النسخة الحجرية: كانوا. (5) المجموع 16: 87 و 89، والسراج الوهاج: 322، والوجيز 1: 265، ومغني المحتاج 3: 11، وكفاية الاخيار 2: 17، والمغني لابن قدامة 7: 5. (6) انظر الكافي 7: 91 و 92 حديث 1 وصفحة 111 (باب الاخوة من الام مع الجد)، والتهذيب 9: 280 حديث 1013 و 284 حديث 1026 و 307 حديث 1096 و 1103. ________________________________________