وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] وقال الشافعي: من غرق أو انهدم عليه، أو يقتل في الحرب ولم يعرف موت أحدهم إذا كانوا جماعة، فانه إن كان يعرف أن أحدهم سبق موته فان الميراث يكون للباقي. وان عرف السابق لكن نسي أيهم كان، فان الميراث يكون موقوفا رجاء أن يذكر ذكرا ناقصا أو تاما. وإن كان أحدهما أسبق ولم يعرف عينه، فان ميراثه يكون لورثته الأحياء، ولا يرث الموتى عنه (1). وبه قال أبو بكر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس،. وزيد بن ثابت، وابن عمر، وهو إحدى الروايتين عن عمر (2)، ومعاذ بن جبل لا يورث الموتى من الموتى. وبه قال أبو حنيفة (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وروى أياس بن عبد الله (5): أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن بيع الماء (6) وسئل عن قوم انهدم عليهم بيت فقال: (يرث الموتى من الموتى) (7). مسألة 24: القاتل والمملوك، والكافر لا يحجبون. وبه قال جميع الفقهاء، ________________________________________ (1) المجموع 16: 68، ومغني المحتاج 3: 26، والسراج الوهاج: 329، والوجيز 1: 267، والمغني لابن قدامة 7: 187، والشرح الكبير 7: 156، وبداية المجتهد 2: 349، والبحر الزخار 6: 362. (2) المغني لابن قدامة 7: 187، والشرح الكبير 7: 156، والمبسوط 30: 27، وبداية المجتهد 2: 349، والمجموع 16: 68، وتبيين الحقائق 6: 241. (3) المبسوط 30: 27، والفتاوى الهندية 6: 457، وتبيين الحقائق 6: 241، والمجموع 16: 68، وبداية المجتهد 2: 349، والمغني لابن قدامة 7: 187، والشرح الكبير 7: 156. (4) الكافي 7: 136، والتهذيب 9: 359 تدل عليه أكثر أحاديث الباب فلاحظ. (5) كذا في جميع النسخ المعتمدة، أما حديث النهي عن بيع الماء فقد رواه أياس بن عبدالمزني عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم - وهو غير من تقدم ذكره فلاحظ تهذيب التهذيب 1: 389. (6) سنن الترمذي 3: 571 حديث 1271، ومسند أحمد بن حنبل 3: 417. (7) المغني لابن قدامة 7: 189 والشرح الكبير 7: 157. ________________________________________