وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] دليلنا: إجماع الفرقة على بطلان القول بالتعصيب، وسندل على ذلك فيما بعد - إن شاء الله - والمولى يأخذ بالولاء إجماعا، فان سموا ذلك تعصيبا فهو خلاف في عبارة. مسألة 14: ميراث من لا وارث له لا ينقل لإى بين المال، وهو للإمام خاصة. وعند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال، ويكون للمسلمين (1). وعند الشافعي: يرثه المسلمون بالتعصيب (2). وعند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه. وفي الرواية الاخرى بالموالات دون التعصيب (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا: فلاخلاف أن للإمام أن يخص به قوما دون قوم، فلو لا أنه له لم يجز ذلك، ولأنه لو كان ميراثا لكان للذكر مثل حظ الانثيين كالميراث، فلما لم يفضل ذكر على انثى دل على أنه ليس بميراث. فأما الذمي إذا مات ولا وارث له، فان ماله لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم (5). ________________________________________ (1) مختصر المزني: 139، والوجيز 1: 263، والمجموع 16: 54 و 113، ومغني المحتاج 3: 4، والسراج الوهاج: 320، وكفاية الاخيار 2: 13، وبداية المجتهد 2: 349، والنتف 2: 843، والمغني لابن قدامة 7: 179، والشرح الكبير 7: 174، وتبيين الحقائق 6: 242، وسبل السلام 3: 958. (2) المجموع 16: 54 و 113، والوجيز 1: 263، ومغني المحتاج 3: 4، والسراج الوهاج: 320، وكفاية الاخيار 2: 14. (3) النتف 2: 843، والوجيز 1: 263، وبداية المجتهد 2: 349، وحاشية رد المحتار 6: 766. (4) الكافي 7: 168 حديث 1 و 4، والفقيه 4: 242 باب 170، والتهذيب 9: 386 حديث 1379 و 1383، والاستبصار 4: 195 حديث 732 و 736. (5) المجموع 16: 113، والمغني لابن قدامة 7: 179، والشرح الكبير 7: 174، ومغني المحتاج 3: 5، والبحر الزخار 6: 370. ________________________________________