وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 23 ] وعندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء. دليلنا: عليهما واحد، وهو إجماع الفرقة. مسألة 15: كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام، إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها. واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: إذا فقد الامام العادل سلم إلى ذوي الأرحام، لأن هذه مسألة اجتهادية، فإذا بطل إحدى الجهتين ثبتت الاخرى (1). ومنهم من قال: هذا لا يجوز، لأنه حق لجميع المسلمين، فلا يجوز دفعه إلى ذوي الأرحام، لكن يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة، والإنسان بالخيار بين أن يسلمه إلى الإمام الجائر، وبين أن يضعه في مصلاح المسلمين، وبين أن يحفظه حتى يظهر إمام عادل كذلك هاهنا (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا فإذا دفعه إلى الإمام العادل برئت ذمته بلا خلاف، وليس على براءة ذمته إذا دفعه إلى الجائر أو صرفه في مصالح المسلمين دليل. مسألة 16: لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف. وعندنا: أن المسلم يرث الكافر قريبا كان أو بعيدا. وبه قال في الصحابة - على رواية أصحابنا - علي عليه السلام (4)، وعلى قول المخالفين: معاذ بن ________________________________________ (1) المجموع 16: 113، وكفاية الاخيار 2: 13 - 14. (2) المجموع 16: 113 و 114، وكفاية الاخيار 2: 13 - 14. (3) الكافي 7: 168 حديث 1 و 4، والفقيه 4: 242 باب 170، والتهذيب 9: 386 باب 44 حديث 1379 و 1383، والاستبصار 4: 195 باب 113 حديث 732 و 736. (4) الكافي 7: 146 حديث 1، والتهذيب 9: 371 حديث 1326، والاستبصار 4: 193 حديث 723. ________________________________________