وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 21 ] والأسود، وعبيدة، والشعبي، وشريح، ومجاهد (1). وكان زيد يورث ذا السهم سهمه، ويجعل الباقي للمولى، ويورثه دون ذوي الأرحام الذين لاسهم لهم وإليه ذهب الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأهل العراق (2). وروي عن علي - عليه السلام - القولان معا (3). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (4) وقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) (5) وذو الأرحام من جملة الرجال والنساء. مسألة 13: الابن، والأب، والجد، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والمولى كلهم يأخذون يأخذون بآية اولى الأرحام (6) دون التعصيب، والمولى يأخذ بالولاء. وقال الشافعي: يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب. وبه قال باقي الفقهاء (7). ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 7: 93 و 239 و 240، والشرح الكبير 7: 104، والنتف 2: 841، والمجموع 16: 55 و 56، والمبسوط 30: 2 و 3. (2) اللباب 4: 202، والنتف 2: 841، والفتاوى الهندية 6: 447، وتبيين الحقائق 6: 242، والمجموع 16: 55 و 56، والسراج الوهاج: 327، والمغني لابن قدامة 7: 932 و 239، والشرح الكبير 7: 104. (3) المبسوط 30: 2 و 45، والنتف 2: 1 و 8، والمجموع 16: 56. (4) الأنفال: 75. (5) النساء: 7. (6) (واؤلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) الأحزاب: 6. (7) النتف 2: 837، واللباب 4: 193 و 194، والمبسوط 29: 174، والفتاوى الهندية 6: 451، والفتاوى، البزازية في هامش الفتاوى الهندية 6: 456، وحاشية رد المحتار 6: 776 و 777، وتبيين الحقائق 6: 238، والمغني لابن قدامة 7: 64، والشرح الكبير 7: 58 و 59، والمجموع 16: 97 و 98 و 113، والوجيز 1: 260 و 263، والسراج الوهاج: 320، وكفاية الاخيار 2: 13، وأقرب المسالك 2: 479. ________________________________________