وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] النصف الباقي لبنت البنت نصفه، ونصفه لبنت الاخت لأنهما بمنزلة بنت واحدة واخت (1). وكان يحيى بن آدم (2)، وأبو نعيم يحجبان الزوج ويعطيانه الربع، ولابنة البنت النصف سهمان من أربعة، والباقي لبنت الاخت، ثم يرجعان فيعطيان الزوج النصف، يجعلان باقي المال بين بنت البنت وبنت الاخت على ثلاثة، ثلثاه لبنت البنت، وثلثه لبنت الاخت على قدر سهامهما في حال الحجب، وتصح من ستة (3). دليلنا: ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة، وأيضا: فبنت البنت بنت يتناولها الظاهر، وقد بينا أيضا: أن ولد الأب لا يرث مع ولد الصلب وإن نزل (4). مسألة 11: عم لأب مع ابن عم لأب وام، المال لابن العم للأب والام، دون العم للأب. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5). دليلنا: إجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون في ذلك، ويقولون: أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان أولى من العباس لو جاز أن يرثا مع البنت، لأن القول بالعصبة باطل عندهم. مسألة 12: لا يرث المولى مع ذي رحم، قريبا كان أو بعيدا. وبه قال علي - عليه السلام - وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو الدرداء، ومعاذ، وعلقمة، ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 7: 94، والشرح الكبير 7: 128 و 129، والبحر الزخار 6: 353. (2) أبو زكريا يحيى بن آدم الكوفي، الفقيه الحافظ، سمع من يونس بن أبي اسحاق، ونصر بن خليفة وهذه الطبقة، مات سنة (203) هجرية. شذرات الذهب 2: 8، ومرآة الجنان 2: 10. (3) المغني لابن قدامة 7: 94، والشرح الكبير 7: 128 و 129. (4) تقدم بيان في دليل المسألة الخامسة فلاحظ. (5) النتف 2: 837، 838، واللباب 4: 193 و 201، والفتاوى الهندية 6: 451، والمبسوط 29: 174، والمجموع 16: 97 و 98 وكفاية الأخيار 2: 13، والوجيز 1: 263، والسراج الوهاج: 323. ________________________________________