وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] دليلنا: إجماع الفرقة على ما تقدم ذكره (1). مسألة 9: اختلف (2) عن أهل العراق في أعمام الام وعماتها، وأخوالها وخالاتها، وأجدادها وجداتها الذين يرثون (3) بالرحم، وفي أخوال الأب وعماته، وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم. فروى عنهم عيسى بن أبان: أن نصيب الام لقرابتها من قبل أبيها، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه (4). وروى أبو سليمان الجوزجاني (5)، واللؤلؤي: أن نصيب الام ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها، وثلثه لقرابتها من قبل امها، وأن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه، وثلثه لقرابته من قبل امه، فإذا اجتمع قرابتا الأب والام، وكان بعضهم أقرب بدرجة، فالمال كله لأقربها مثل ام أبي ام، وام أبي ام أب، فالمال كله لام أبي الام (6). وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7). مسألة 10: اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت. فعندنا للزوج سهمه الربع، والباقي لبنت البنت، وتسقط بنت الاخت. وكان الحسن بن زياد، وأبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف، ويجعلان ________________________________________ (1) تقدم ذكر الاجماع في دليل المسألة الخامسة من هذا الكتاب فلا حظ. (2) في النسخة الحجرية: اختلف اهل العلم من. (3) في النسخة الحجرية اللايي يرتن. (4) المبسوط 30: 23، و 25 و 26. (5) أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، كان رفيقا للمعلي بن منصور في أخذ الفقه ورواية الكتب، روى عن أبي يوسف ومحمد، مات بعد الثمانين والمأتين، الجواهر المضية 2: 186. (6) المبسوط 30: 23 و 25 و 26. (7) انظرها في التهذيب 9: 268 و 324. ________________________________________