وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] أخوات، وعدد من يدلي باخ إخوة، ثم يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المفترقات، والاخوة المفترقين (1)، كما نقول، لكن لانراعي نحن العدد. وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف، ومحمد جميعا (2). وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الام وأولادهما، للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك الأعمام للام والعمات وأولادهما، للذكر مثل حظ الانثيين (3). وكان أهل التنزيل (4) لايفضلون ذكورهم على اناثهم (5)، وأجمعوا على أن ولد الاخوة والاخوات من الام لايفضلون ذكورهم على اناثهم (6). وكان أبو عبيد لا يفضل الذكر على اخته في جميع ذوي الأرحام (7). ________________________________________ (1) المبسوط 30: 14، وحاشية رد المختار 6: 794، والفتاوى الهندية 6: 461 و 462، والمغني لابن قدامة 7: 103 و 104، والشرح الكبير 7: 113. (2) اللباب 4: 201، والمبسوط 30: 6 و 7 و 14، والفتاوى الهندية 6: 461، وحاشية رد المحتار 6: 794. (3) المبسوط 30: 22 و 23، والفتاوى الهندية 6: 462 و 464، وحاشية رد المحتار 6: 796 و 797. (4) قال السرخسي في مبسوطه 30: 4 ما لفظه: (الذين يورثون ذوي الارحام أصناف ثلاثة: صنف منهم يسمون أهل القرابة وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، وعيسى بن أبان. وإنما سموا بذلك لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب. وصنف منهم يسمون أهل التنزيل وهم: علقمة، والشعبي، ومسروق، ونعيم بن حماد، وأبو نعيم، وابو عبيد القاسم بن سلام، وشريك، والحسن بن زياد. سموا بذلك لأنهم ينزلون المدلي منزلة المدلي به في الاستحقاق. والصنف الثالث يسمون أهل الرحم، منهم: الحسن بن ميسر، ونوح بن ذراح. سموا بذلك لأنهم سووا بين الأقرب والابعد في الاستحقاق، وثبتوا الاستحقاق بأصل الرحم. (5) المبسوط 30: 12. (6) المبسوط 30: 13، والفتاوى الهندية 6: 461، وبداية المجتهد 2: 344، والوجيز 1: 262، والوجيز 1: 262، والسراج الوهاج: 326، ومغني المحتاج 3: 18، والمغني لابن قدامة 7: 97. (7) المبسوط 30: 12، والمغني لابن قدامة 7: 96. ________________________________________