وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] قبل الأب والام بينهما أيضا بالسوية. وفي أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب. وقال من تقدم ذكره: للخال والخالة من الأب والام المال كله، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الام (1). دليلنا: ما تقدم ذكره. مسألة 7: العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء. وقال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب والام، فان لم يكن فالتي للأب، وإن لم يكن فالتي للأم (2). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى. مسألة 8: بنات الأخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الاخوة المفترقين، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات. وقال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب والام، ثم لولد الأب، ثم لولد الام (3). وكان محمد يورث بعضهم من بعض، بعد أن يجعل عدد من يدلي باخت ________________________________________ (1) قال الشيخ الصدوق في المقنع: 175 (فان الفضل بن شاذان ذكر أن المال للخال للأب والام، وسقط الخال للأب، وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره. (2) هذا القول أيضا منسوب الى الفضل بن شاذان كما يظهر ذلك من المقنع للشيخ الصدوق: 174 175 فلا حظ. (3) المبسوط 30: 13 و 14، والفتاوى الهندية 6: 461 و 462، وحاشية رد المختار 6: 794، والمغني لابن قدامة 7: 103 و 105، والشرح الكبير 7: 113. ________________________________________