وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 16 ] مسألة 5: قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد، ولو كان بينهما درجة - اتفقت أسبابهم أو اختلفت - فان أولاد الصلب وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو اناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الام وإن لم ينزلوا، وأن أولاد الأب والام وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا. وأن أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين، وكذلك أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الام وإن لم ينزلوا، وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى. وكان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات. فيجعلون ولد الميت من ذوي ارحامه أحق من سائر ذوي الأرحام، ثم ولد أبي الميت، ثم ولد جده، ثم ولد أبي الجد، إلا أن أبا حنيفة قدم أب الام على ولد الأب، وذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا (1). وكان أبو يوسف، ومحمد يقدمان كل أب على أولاده، أو من كان في درجة أولاده، ويقدمان عليه ولد أب أبعد منه ومن في درجتهم (2). دليلنا: ما تقدم وتكرر من إجماع الفرقة وأخبارهم (3). مسألة 6: ثلاث خالات مفترقات. وثلاثة أخوال مفترقين يأخذون نصيب الام، للخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية، والباقي للخال والخالة من ________________________________________ (1) النتف 2: 480، واللباب 4: 32 و 328، والمبسوط 30: 3 و 4 و 6، والفتاوى الهندية 6: 459، وحاشية رد المختار 6: 791 و 792، وتبيين الحقائق 6: 238، 243، والمغني لابن قدامة 7: 88، وبداية المجتهد 2: 333 و 334، والبحر الزخار 6: 353. (3) الكافي 7: 76 حديث 1 و 2 و 88 (باب ميراث ولد الولد)، والتهذيب 9: 268 (باب 22) حديث 974 و 1138 و 1140 ________________________________________