وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] الجد مع ولد الاخوات وبنات الاخوة. ونزلوا كل من يمت بذي سهم أو عصبة بمنزلة من يمت به، ومن سبق إلى وارث في التنزيل كان أحق بالمال ممن هو أبعد إلى الوارث (1). فهذا مثل ما قلناه سواء، إلا مراعاة العصبة، فإنا لانراعيها. وروي عن محمد بن سالم (2)، والثوري، والحسن بن صالح بن حي أنهم ورثوا من قرب ومن بعد إذا كانا من جهتين مختلفتين (3)، وقالوا: في ثلاث خالات مفترقات: نصيب الام بينهن على خمسة، لأنهن أخوات للام متفرقات. وفي ثلاث عمات مفترقات: نصيب الأب بينهن على خمسة، لأنهن أخوات متفرقات للاب. ومن نزل العمات المفترقات بمنزلة الاعمام المفترقين فالمال كله للعمة للأب والام (4). وقال نعيم بن حماد (5): نصيب الأب بينهن على ثلاثة، لكل واحدة منهن سهم، وكذلك نصيب الام بين الأخوال والخالات المفترقين بالسوية، وكذلك في ولد الأخوال والخلات المفترقين، والأعمام والعمات، إلا أنه يقدم ولد الأب والام على ولد الأب، وولد الأب على ولد الام (6). دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بيناه في النهاية (7)، وتهذيب الاحكام مشروحا (8). ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 7: 87، والشرح الكبير 7: 104 و 105، والمجموع 16: 114. (2) في النسخة الحجرية: محمد بن سلام. (3) المغني لابن قدامة 7: 109. (4) المغني لابن قدامة 7: 107، والشرح الكبير 7: 105. (5) نعيم بن حماد الخزاعي الفرضي المروزي، روى عن ابي حنيفة، هو شيخ البخاري ويحيى بن معين مات سنة ثمان وعشرين ومائتين وقيل تسع وعشرين. الجواهر المضية 2: 202. (6) المغني لابن قدامة 7: 107 و 108، والشرح الكبير 7: 104 و 105. (7) نهاية الأحكام: 643 و 652. (8) التهذيب 9: 268 و 9: 326، وانظر الكافي 7: 76 و 119. ________________________________________